تصاعدت أزمة قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025،عقب رفع 6 دعاوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا تطالب بعدم دستورية هذا القانون وذلك لإنقاذ المستأجرين من التشرد فى الشوارع والطرد من وحداتهم السكنية التى حصلوا عليها وفق عقود قانونية بنظام الإيجار القديم منذ عشرات السنين .
كانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا قد قررت، تأجيل 3 دعاوى تطالب بعدم دستورية قانون الايجار القديم لجلسة 8 فبراير المقبل، وذلك لتقديم المذكرات من جانب المدعى.
وتلقت المحكمة الدستورية العليا منذ شهر أغسطس وحتى نوفمبر الماضى 6 دعاوى تطالب بعدم دستورية قانون الايجار القديم فيما تضمنه من تحديد مدة 7 سنوات لطرد المستأجرين في الشقق السكنية، و5 سنوات للمستأجرين في المحال التجارية، فضلا عن أن القانون اوجد تنازعا في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا السابقة بشأن الايجار القديم.
دعاوى عدم الدستورية
تضمنت الدعاوى المقامة والمطالبة بعدم دستورية قانون الايجار القديم ما يلى :
1- الدعوى رقم 33 لسنة 47 دعوى منازعة تنفيذ، والتي قيدت في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 6 سبتمبر الماضي نظرتها هيئة المفوضين بالمحكمة وأجلتها لجلسة 8 فبراير
2- الدعوى رقم 34 لسنة 47 دعوى منازعة تنفيذ، والتي قيدت في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 8 سبتمبر الماضي نظرتها هيئة المفوضين بالمحكمة وأجلتها لجلسة 8 فبراير
3- الدعوى رقم 42 لسنة 47 دعوى منازعة تنفيذ، والتي قيدت في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 5 أكتوبر الماضي نظرتها هيئة المفوضين بالمحكمة وأجلتها لجلسة 8 فبراير .
4- قيدت الدعوى رقم 31 لسنة 47 دعوى منازعة تنفيذ، في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 28 أغسطس الماضي في هيئة المفوضين ولم تحدد لها جلسة حتى الآن .
5- قيدت الدعوى 37 لسنة 47 دعوى منازعة تنفيذ، في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 14 سبتمبر الماضي في هيئة المفوضين ولم تحدد لها جلسة .
6- قيدت الدعوى 37 لسنة 47 دعوى دستورية في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 17 نوفمبر الماضي في هيئة المفوضين ولم تحدد لها جلسة .
وقف التنفيذ
وطالبت الدعوى رقم 34 لسنة 47:
أولا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ المواد 2 ، 4 ، 5 ، 6 ، الفقرتين الأولى والثانية من المادة 7 من القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لحين الفصل في المنازعة موضوعا.
ثانيا: الاستمرار في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الطعون والقضايا أرقام 105 لسنة 19 ق دستورية ، 70 لسنة 18 ق دستوريه ، 203 لسنة 20 ق دستوريه ، 24 لسنة 20 ق دستورية ، 56 لسنة 18 ق دستورية مع كافة ما يترتب على ذلك من اثار وعدم الاعتداد بالمواد 2 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 / 1 / 2 من القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الاحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ثالثا: إعمال المحكمة الدستورية سلطتها بحق التصدي طبقا لنص المادة 27 من قانون المحكمة الدستورية للحكم بعدم دستورية المواد 2 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 / 1 / 2 من القانون رقم 164 لسنة 2025 لمخالفتهم للمادة 2 من الدستور بمخالفة أحكام الشريعة الإسلامية التي اتخذها الدستور المصدر الرئيسي للتشريع، ومخالفتهم للمواد 8 ، 9 ، 11 ، 53 من الدستور لأخلالهم لمبدأ التضامن الاجتماعي ومبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ المساواة، ومخالفتها للمادة 33 ، 35 من الدستور لانتهاكهم للحماية الدستورية للملكية الخاصة، ومخالفتهم للمادة 63 من الدستور لأخلالهم بحظر التهجير القسري التعسفي.
مواد القانون
فيما تضمنت نصوص قانون الايجار المطعون عليها بعدم الدستورية
المادة 2 من قانون الايجار القديم
تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به ، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به ، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك .
المادة 4 من قانون الايجار القديم
اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه ، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيها شهريا ، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال ، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
المادة 5 من قانون الايجار القديم
اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
المادة 6 من قانون الايجار القديم
تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقا للمادتين (4) ، (5) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة 15%
المادة 7 من قانون الايجار القديم
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال ، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال ، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة ، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه .
