حقوقيون: العمال معرضون للاعتقال إذا نظموا إضرابا للحصول على حقوقهم المالية!

- ‎فيحريات

 

قال الباحث والحقوقي طاهر الشيخ إنه إذا قرر العمال اللجوء للإضراب لمواجهة كل هذا الغبن فعلى الفور يُلقى القبض على القيادات بعد أن وضع القانون شروطا مستحيلة لممارسته، ومن يفلت من سيف الاعتقال فعليه أن يواجه سيف الفصل.

 وأضاف هذا بالإضافة الى أن مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه برلمان السيسي من حيث المبدأ يحظر الإضراب في المنشآت الاستراتيجية، ولا يسرح خيالك إلى منشآت الجيش والسلاح الخ، ولكن المقصود هي المدارس والمستشفيات والنقل، فماذا تبقى وكيف يحصل العاملون بها على حقوقهم؟

 

 

لا حق في الإضراب

 

المنظمات الحقوقية  قالت إن القانون أُدخل عليه مواد تنتقص فعليًا من حق العمال في الإضراب، وتحظره ما أرادت، وهو ما يرجح كافة مصلحة أصحاب الأعمال على العمال.

وفي وقت سابق من فبراير الماضي، أصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تقريرًا حقوقيًا رصد فيه ملحوظاته على مشروع القانون، مؤكدًا أنه لا يحقق التوازن المطلوب بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، رغم بعض التحسينات التي تضمنها.

 وأشار التقرير إلى أن نصوص المشروع لا توفر آليات الأمان الوظيفي الكافي للعمال في حال ممارستهم لحقهم الدستوري في الإضراب السلمي.

وتشير المواد الخاصة بالحق في الإضراب عن العمل في مشروع القانون الجديد (المواد 204 – 208)، إلى أنه يشترط استنفاد طرق التسوية الودية قبل اللجوء إلى الإضراب، وهو ما يعطل الحق في الإضراب فعليًا ويجرمه وقت ما شاء بدعوى عدم استنفاد طرق التسوية الودية قبل اللجوء للإضراب، ويضعف موقف العمال التفاوضي، بحسب المبادرة المصرية.

 كما تقصر مواد القانون الإضراب على المصالح “المهنية” فقط، مستبعدة القضايا الاقتصادية والاجتماعية، مما يفرغ العمل العمالي من مضمونه، بحسب المبادرة.

 كما أن منع الإضراب في المنشآت الحيوية والاستراتيجية بقرار من رئيس الوزراء، واشتراط الإخطار المسبق لصاحب العمل قبل 10 أيام من بدء الإضراب، مع تحديد مدته مسبقًا، يفرغانه من قيمته كأداة ضغط فعالة، بحسب المبادرة.

وتقنين حظر الإضراب “في الظروف الاستثنائية” دون تحديد ماهيتها، يسمح بتوسيع الحظر وفقًا للظروف السياسية أو الاقتصادية، وفق المبادرة.

 

مقر المنشأة

ورفض برلمان العسكر خلال جلسته العامة،  تعديل تعريف الإضراب الوارد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، ليقصر تنظيمه في مقر المنشأة ولا يمتد لخارجها.

 إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة ببرلمان السيسي، قدم تعديلًا لتعريف الإضراب بما يسمح بامتداده خارج مقر العمل حال رفض مالك المنشأة إضراب العمال داخلها، لكن الحكومة والنواب رفضا التعديل “حماية للنظام العام”.

وقال “منصور” إن الإضراب السلمي حق كفله الدستور، قائلًا “ده حق ينظمه القانون لما يفشلوا في الحصول على حقوقهم من صاحب العمل بالتسوية الودية”، وأوضح أن “كثيرًا من أصحاب الأعمال يغلقون المنشأة أمام العمال لمنع تنظيم الإضرابات”، وتساءل “يجدونها مغلقة يعملوا هذا الحق فين؟ إذا كان مفروض يعملوه في مقر العمل ومغلق في وشهم؟”.

وأضاف “لدي تخوف أن الحق الدستوري في المادة 15 لن يطبق، أطالب بإمكانية الإتاحة للعمال بتطبيقه خارج مقر العمل”.

وتكفل المادة 15 من الدستور الإضراب السلمي بوصفه حقًا ينظمه القانون.

غير أن وزير الشؤون النيابية والقانونية بحكومة السيسي المستشار محمود فوزي عقّب قائلا: “الإضراب حق ينظمه القانون هذا ما يفعله القانون بالفعل”، مضيفًا “المقترح يؤدي لاختلاط العاملين بالمنشأة اللي فيها إضراب بغيرهم، ويخل بالنظام العام، نراعي الإضراب وأنواعه مختلفة قد يكون جزئيًا أو كليًا، لكن يجب أن يكون داخل المنشأة حتى لا يتحول الإضراب لغيره من مظاهر التعبير عن الرأي”..

 

وزعم أن “النص الوراد في التشريع المصري يتفق مع التعريفات الدولية الواردة في الاتفاقيات الدولية”.

 

وينص تعريف الإضراب كما وافق عليه المجلس اليوم على “اتفاق جميع العمال أو فريق منهم على التوقف عن أداء أعمالهم بمقر العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، بعد تعذر التسوية الودية في حدود الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في القانون”.

وفي 19 فبراير الحالي، وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشكل نهائي على مشروع القانون، وتمت إحالته للجلسة العامة.

 

يُشار إلى أن القانون عدل قيمة العلاوة السنوية المستحقة للعمال ونسبتها، إذ يجعلها بواقع 3% من الراتب، في حين تبلغ نسبتها في القانون الساري 7%، مشددًا على عدم جواز انتقاصها باعتبارها حقًا مكتسبًا للعمال، لا سيما في ظل ثبات القوة الشرائية للجنيه.