قررت غرفة المشورة المنعقدة لمحكمة جنايات الزقازيق حبس 30 معتقلا على ذمة عدد من المحاضر لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم
بينهم صالح محمود صالح هاشم على ذمة المحضر رقم 48312 لسنة 2021 مركز الزقازيق و مصطفى مجدي محمد حمودة على ذمة المحضر رقم 24699 لسنة 2022 مركز الزقازيق إضافة ل 8 على المحضر المجمع رقم 59 مركز مشتول السوق و 5 على المحضر المجمع رقم 7 قسم شرطة ثان الزقازيق و15 على المحضر المجمع رقم 24 قسم شرطة ثان الزقازيق
يشار إلى أن أغلب الضحايا كان قد تم اعتادة تدويرهم على ذمة المحاضر المجمعة السابقه بعد حصولهم على البراءة فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم ضمن مسلسل العبث بالقانون .
مؤخرا ر صد مركز شفافية للابحاث والتوثيق وإدارة البيانات تعرض 2914 ضحية للتدوير بإجمالي 4546 واقعة تدوير خلال الفترة من يناير 2016 وحتي 1 يناير عام 2023
وأشار فى تقرير صادر عنه إلى أن التدوير هو إعادة الاحتجاز بعد قرار إطلاق سراح سواء لانتهاء مدة محكومية الضحية أو قرار إخلاء سبيل أو حكم بالبراءة حيث يتم إعادة إدراجه مجدداً على ذمة قضايا أخري بذات الاتهامات أو باتهامات مشابهة أو غير منطقية بهدف استمرار احتجازه واختلاق حالة من المشروعية لاستمرار احتجازه .
وذكر أنه أحد أشكال انتهاكات حقوق الإنسان التي لم تكن من متعارف عليها، أو لم تستخدم في السابق بشكل واسع ولذلك لم تتصدى له الاتفاقيات أو المواثيق الدولية بشكل مباشر ولم تضع له تعريف دقيق.
ظهور 9 من المختفين قسريا لمدد متفاوته
وظهر 9 من المختفين قسريا لمدد متفاوته أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بحسب ما كشف عنه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلى الرأى وهم :-
1. أحمد محمد صالح زكي
2. توفيق عبد الواحد أحمد السيد
3. سعيد علي عبد الرحمن أحمد
4. عادل محمد جمعة أحمد
5. عبد الحليم سعيد سيد عبد السلام
6. عبد الله رضوان عبد العال
7. عبد الله محمد حسين سالم
8. عوض محمود سليمان
9. ماهر حمدي محمد داوود
وكان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره مركز الشهاب لحقوق الانسان مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
