كتب حسن الإسكندراني:
كشف تقرير صادر عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بعنوان: "نحو الإفراج عن مصر"، أن الآلاف من المصريين معتقلين بقانون ملغي منذ 89 عامًا!
وقال المركز -فى بيان له اليوم عبر موقعه الإلكترونى- إن قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 الذي يطبق جنبًا إلى جنب مع قانون التظاهر الساري في مصر منذ نوفمبر 2013، هو قانون ساقط، ملغي بإجماع أعضاء البرلمان المصري، منذ ٨٩ عامًا، تحديدًا في 30 يناير 1928.
وبناء عليه تقدم المركز اليوم بطعن أمام محكمة القضاء الإداري يطالب بنشر قانون إلغاء قانون التجمهر في الجريدة الرسمية، ووقف العمل بقانون التجمهر، الذي يشكل السند القانوني الأساسي في توقيع عقوبات جماعية بالسجن على آلاف المتظاهرين السلميين من مختلف التيارات السياسية منذ نوفمبر 2013.
من جانبه، قال بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة: فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، “لقد آن الأوان أن يبادر عبدالفتاح السيسى، فورًا بإزالة هذا العار التاريخي والقانوني، وتفعيل إلغاء قانون الاحتلال البريطاني، الذي كان هدفه قمع حق المصريين في الاحتجاج ضد الاحتلال، كما يتعين الإفراج الفوري عن كل المُصادر حريتهم بمقتضى هذا القانون الجائر والميت، والاعتذار لهم وتعويض أسرهم.”
وأضاف: لقد سارت الحكومات المتعاقبة على درب الاحتلال حتى بعد بلوغ الاستقلال، ووصولاً لعصرنا الحالي، فقط استعاضوا عن قوات الاحتلال، بالشرطة "الوطنية" المصرية لإخراس وقمع أصوات مواطنيهم. وتمسك المشرع المصري بالفلسفة القمعية ذاتها، معتمدًا على الجمل الفضفاضة والمصطلحات المطاطة التي تطلق سلطة قوات الأمن دون قيود، بل وتبيح استخدام الأسلحة النارية القاتلة ضد المتظاهرين السلميين.
وتابع: إن المذكرة الإيضاحية لقانون تكشف إلغاء قانون التجمهر، والتي تقدم بها عام 1926 النائب محمد يوسف بك عضو مجلس النواب عن كفر الدوار، عن السبب الأساسي لرفض البرلمان المصري لقانون التجمهر، ذلك السبب الذي مازال قائمًا حتى يومنا هذا، والذي يكمن– حسب نص المذكرة- “في كونه قانون استثنائي أقرب للأحكام العرفية، يفتش في النوايا، تم القضاء عليه بموجب الدستور (عام 1923) الذي أقر حرية الاجتماع، فضلاً عن أن الأفراد أحرار في الغدو والرواح فرادى أو مجتمعين.” بل أن سلطة الاحتلال نفسها أقرت في 1928 (بعد 14 سنة من صدور القانون) بحسب إحدى المراسلات الرسمية الملحقة بالتقرير أن القانون: “كتب بروح استبدادية ولا يمكن تبريره للجمهور الإنجليزي الديمقراطي!”.
3
فى حين، يقول محمد زارع مدير برنامج مصر بمركز القاهرة،فى تصريحات صحفية اليوم،الثلاثاء، "رحل الاستعمار، لكن الحكومات الوطنية المتعاقبة وجدت في قانون التجمهر –الذي رفضه البرلمان المصري منذ 89 عامًا- سلاحًا قمعيًا فعالًا، واعتبرته هدية من العهد الذي وصفه الحكام الوطنيون “بالبائد”، بل كان مدهشًا كيف ذهبت تلك الحكومات “الوطنية” لما هو أقسى من بطش الاستعمار، فأضافت للقانون مواد جديدة تشدد من أحكامه، واستندت له كمرجع لتشريعات قمعية مكملة، قننت للمرة الأولى استخدام الأسلحة النارية القاتلة ضد المتظاهرين السلميين.“
إذ سنت السلطات الوطنية “المتعاقبة” تشريعات تبيح استخدام القوة المميتة لقمع المتظاهرين، مثل قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971 وقرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964 والذي أجاز استخدام حتى الرصاص لتفريق أي تجمهر مكون من خمس أشخاص. وفي عام 2013 لم يخجل واضعو قانون التظاهر من الإشارة لقانون التجمهر في الديباجة باعتبار أن القانونين متكاملان، وفي ذلك يضيف زارع: ” لم يستطع البريطانيون تبرير استمرار سريان هذا القانون أمام شعبهم بعد انتهاء الحرب العالمية الأولي، بينما فرضه الحكام المصريون بعد الاستقلال علي مواطنيهم بكل خفة ويسر، ولازالوا يتمسكوا به رغم مرور 103 عام على صدوره و89عامًا على إلغائه.”
وبحسب محمد الأنصاري الباحث القانوني بمركز القاهرة فإن: “توظيف قانون التجمهر يوفر على المحاكم مشقة البحث في المسئولية الجنائية لكل شخص –الأمر الذي يعد من صميم عملها لتحقيق العدالة- فيكفي إثبات حدوث “تجمهر” لتطبيق المسئولية الجنائية على كل المشاركين فيه والداعيين له -حتى لو لم يشاركوا- ومن ثم يصبح بإمكانها إصدار أحكام جماعية على جميع المحتجين بلا تمييز، على نحو يضرب بمبدأ شخصية العقوبة عرض الحائط".
وفي الذكرى الـ89 لإلغاء هذا القانون، ينشر المركز هذا التقرير الذي استند لأكثر من 20 وثيقة تاريخية فضلاً عن المخاطبات الرسمية ومضابط البرلمان المصري بغرفتيه (النواب والشيوخ)، والتي حصل على بعضها من مقر الأرشيف الوطني البريطاني بلندن.