رحب شريف الجعار رئيس ائتلاف مستأجري مصر بوصول معركة الإيجار القديم إلى المحكمة الدستورية العليا مؤكدا أن هذا هو المسار الصحيح لإسقاط قانون تنظيم أوضاع الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وذلك بعد أشهر من إقراره في أغسطس الماضي من جانب حكومة الانقلاب بشكل تعسفى .
وأكد الجعار فى تصريحات صحفية أن المادتين الثانية التي تضع فترة انتقالية مدتها 7 سنوات لإنهاء عقود الإيجار السكنية و5 سنوات لغير السكنية، والسابعة التي تسمح بإخلاء الوحدات من المستأجر الذي يمتلك وحدة بديلة أو يترك العين المؤجرة مغلقة لأكثر من عام تصطدمان بشكل مباشر مع أحكام سابقة للمحكمة الدستورية العليا.
حكم دستوري سابق
وشدد على أن المادة الثانية، التي تحدد فترة انتقالية بسبع سنوات لإنهاء عقود الإيجار السكنية تصطدم بحكم دستوري سابق أقر بامتداد العقد لجيل واحد من ورثة المستأجر الأصلي، في حين قصر القانون الجديد هذا الحق وجعله مؤقتًا بسبع سنوات للسكني وخمس سنوات لغير السكني، ما يمثل عقبة في تنفيذ الحكم الدستوري الملزم .
وقال الجعار : أما المادة السابعة، وتحديدًا الفقرة الأولى منها والتي تجيز طرد المستأجر حال امتلاكه مسكنًا بديلًا، فهي بنسبة مليون في المئة غير دستورية، لأن المحكمة الدستورية العليا سبق وأن قضت بعدم دستورية نص مشابه في قانون 49 لسنة 1977، وأقرت بحق المواطن في احتجاز أكثر من مسكن، مؤكدا أن القانون الجديد تجاهل حكمًا دستوريًا واضحًا وصريحًا، مما يجعل هذه المادة باطلة .
وأوضح أن هاتين المادتين هما الأخطر في القانون، وأن قيد الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا يمثل بادرة أمل قوية للمستأجرين المتضررين
أول دعوى
كانت المحكمة الدستورية العليا قد تلقت أول دعوى دستورية تطعن بشكل مباشر على بعض مواد قانون تنظيم أوضاع الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وصرّحت محكمة شمال القاهرة الابتدائية لورثة المواطن حاتم السجيني بالطعن على مادتين في القانون، وذلك فى سياق نزاع قضائي بينهم وبين مالكة العقار الذي يقيمون فيه.
ويدفع ورثة المستأجر في الطعن، الذي من المقرر قانونًا عرضه ابتداءً على هيئة مفوضي المحكمة الدستورية لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه، حول المادتين الثانية والسابعة.
وتستند الدعوى في أسبابها إلى أن المادة الثانية تتصادم مع مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين"، بينما تخالف المادة السابعة المادة 78 من الدستور التي تُلزم الدولة بضمان الحق في المسكن الملائم.
نتائج أعمال اللجان
يأتي هذا الطعن في وقت، بدأت فيه المحافظات المضي قدمًا في تنفيذ نصوص القانون الجديد عبر إعلان نتائج أعمال اللجان التي نص القانون على تشكيلها في كل محافظة لتصنيف الأحياء والمناطق إلى ثلاث فئات؛ متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفقًا لعدة ضوابط وهو التصنيف الذي سيترتب عليه زيادة القيم الإيجارية.
وبينما لا يزال العمل جاريًا في بعض المحافظات، أنهت لجان الحصر عملها في محافظات المنيا والدقهلية والجيزة، التي أصدرت خلال الأيام الماضية قرارات بتقسيم وتصنيف الأحياء وفقًا للقانون الجديد.
وفي الرابع من أغسطس الماضي، صدق قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف بتعديلات قانون "الإيجار القديم".
ويحدد القانون فترة انتقالية سبع سنوات تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية في الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغرض السكن، وخمس سنوات لغرض غير السكن، مع إلزام المستأجر بإخلاء العين المؤجرة وردها إلى المالك بنهاية هذه الفترة، كما يُلزم حكومة الانقلاب بتوفير بدائل سكنية للمستأجر الأصلي وزوجه/زوجته قبل عام على الأقل من تاريخ انتهاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في القانون.